أقرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن، في خطوة تعكس التحول الشامل الذي تشهده منظومة النقل في المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث تسعى الهيئة إلى إعادة هيكلة القطاع بما يرفع كفاءته التشغيلية وجودة خدماته العامة.
إقرأ ايضاً:المرور يوجه إنذاراً حازماً لقائدي الشاحنات .. مخالفات بسيطة قد تتحول إلى كارثة مرورية!"الجمعية الفلكية بجدة" تحذر من تفويت فرصة مشاهدة كوكب المشتري.. وهذا هو الوقت الأنسب!
وقد أكدت الهيئة أن اللائحة الجديدة تمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا لتطوير النقل الحضري، إذ تهدف إلى ضمان بيئة تشغيل آمنة وموثوقة ومريحة للمستفيدين، مع تشجيع الاستثمار المنظم الذي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدن السعودية المتنامية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه اللائحة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل قطاع النقل العام، وضمان التزام المنشآت المشغلة بمعايير عالية من الجودة والسلامة في الأداء، بما ينعكس إيجابًا على تجربة الركاب اليومية.
ووفقًا لما أقره مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، فقد تم تحديد مسؤوليات وحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، بدءًا من الشركات المشغلة مرورًا بالسائقين ووصولًا إلى الركاب، وذلك لضمان العدالة والوضوح في التعاملات التشغيلية.
كما شددت الهيئة على أن تطبيق الأحكام الجديدة سيكون شاملًا لجميع المنشآت العاملة في مجال النقل بالحافلات داخل المدن في مختلف مناطق المملكة، دون استثناء لأي جهة غير مرخصة أو مخالفة للأنظمة المعتمدة.
وقد أوضحت اللائحة أن ممارسة النشاط ستكون مقتصرة على المنشآت الحاصلة على التراخيص النظامية، إذ يُمنع مزاولة النقل بترخيص منتهٍ أو ملغى، وذلك ضمن جهود الهيئة للحد من العشوائية وضمان جودة الخدمة المقدمة.
وتتضمن اللائحة أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، شرط استيفاء المتطلبات الأساسية التي تشمل السجل التجاري الساري وشهادات التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، إضافة إلى خطة تشغيلية واضحة ومحدثة.
وألزمت الهيئة المنشآت بإبرام عقود رسمية مع الجهة المالكة لمشروع النقل في المدينة، بما يضمن وضوح الالتزامات التشغيلية والتنظيمية بين الطرفين، وتحديد آلية تقديم الخدمة بما يتناسب مع احتياجات كل مدينة.
كما فرضت اللائحة على المنشآت توفير مركز إداري لممارسة النشاط ومواقف خاصة لإيواء الحافلات ومبيتها، مع ضرورة الارتباط بالمنصات الإلكترونية التي تحددها الهيئة لمتابعة التشغيل وضمان الشفافية الكاملة.
وفي ما يتعلق بالحافلات العاملة، وضعت الهيئة معايير دقيقة تضمن كفاءة التشغيل وسلامة الركاب، حيث حددت العمر التشغيلي للحافلة بمدة لا تتجاوز عشر سنوات من سنة الصنع المعتمدة.
وأوجبت اللائحة أن تكون جميع الحافلات مسجلة رسميًا تحت بند النقل العام، وأن تكون مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال عقود تأجير تمويلي تضمن ملكية تشغيلية واضحة، مما يسهم في رفع مستوى الانضباط التنظيمي.
كما اشترطت أن تحصل كل حافلة على بطاقة تشغيل سنوية سارية المفعول، تُصدر فقط بعد التأكد من سريان رخصة السير والفحص الفني الدوري ووثيقة التأمين، بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة الفنية.
وفي جانب السائقين، أكدت الهيئة أن جودة الخدمة تبدأ من كفاءة العنصر البشري، لذلك نصت اللائحة على إلزام جميع السائقين بالحصول على بطاقة سائق مهني معتمدة من الهيئة العامة للنقل.
ويتطلب إصدار البطاقة المهنية أن يكون السائق حاصلًا على رخصة قيادة عامة تخوله قيادة الحافلات، وألا يكون لديه أي سوابق أمنية، بالإضافة إلى اجتيازه اختبار الكفاءة المهنية الذي تنظمه الهيئة.
كما نصت اللائحة على أن السائق غير السعودي يجب أن تكون مهنته المسجلة في الإقامة هي "سائق حافلة"، ضمانًا لتطابق بيانات العمل الرسمية مع طبيعة النشاط الذي يمارسه فعليًا في الميدان.
وحددت الهيئة واجبات واضحة للسائقين تشمل إجراء فحوص يومية للحافلات قبل التشغيل، وتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بقواعد المرور وحسن التعامل مع الركاب في جميع الأوقات.
وفيما يتعلق بالجوانب التشغيلية، شددت الهيئة على ضرورة التزام المشغلين بصيانة الحافلات ونظافتها والمحافظة على مظهرها، والتقيد بالمسارات المحددة ونقاط التوقف المعتمدة ضمن جداول دقيقة.
كما ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بتوفير آلية إلكترونية لتلقي الشكاوى والملاحظات ومعالجتها، إضافة إلى آلية واضحة للتظلم من المخالفات خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ بها لضمان العدالة التنظيمية.