أقرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية مؤخراً اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، في خطوة متقدمة ومدروسة تهدف بشكل أساسي إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وهذا يدل على إقرار الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
إقرأ ايضاً:مواجهات مشتعلة في دوري أبطال أوروبا.. مفاجآت الجولة الأخيرة تربك الحساباتسكني يوجّه تنبيهًا عاجلًا للمستفيدين .. هذا الخطأ البسيط قد يؤخّر نزول الدعم لأيام
كما تهدف اللائحة بشكل مباشر إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين والمستخدمين، وإلى تنظيم هذا النشاط لأغراض تجارية واضحة ومحددة، مع تشجيع الاستثمار فيه بشكل آمن ومستدام، وهذا يؤكد على أن اللائحة تهدف إلى تنظيم النشاط لأغراض تجارية، وتشجيع الاستثمار فيه، مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمن والمتطلبات البيئية.
وتسري أحكام هذه اللائحة الجديدة على جميع ممارسي هذا النشاط داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانوا منشآت تجارية كبرى أم أفراداً يمارسون العمل بشكل مستقل، ما يضمن شمولية التطبيق والرقابة، وهذا يوضح أن الأحكام تسري على جميع ممارسي النشاط داخل المملكة، سواء كانوا منشآت أم أفراداً.
وفي سياق تنظيمي صارم، حظرت اللائحة بشكل مطلق على مركبات النقل والسحب غير السعودية ممارسة النقل الداخلي أو "الداخلي" للمركبات في المملكة، ما يركز النشاط على الكوادر المحلية، وهذا يدل على أن اللائحة حظرت على مركبات النقل والسحب غير السعودية ممارسة النقل الداخلي "الداخلي" في المملكة.
كما حددت اللائحة ضوابط واضحة ومفصلة لمركبات النقل، بحيث لا تتجاوز سعتها نقل سيارتين كحد أقصى، بينما حددت سعة مركبات السحب بمركبة واحدة فقط، ما يضمن الالتزام بالحمولة، وهذا يؤكد على أن اللائحة حددت ضوابط واضحة لمركبات النقل، بحيث لا تتجاوز سعتها نقل سيارتين كحد أقصى، ومركبات السحب بمركبة واحدة فقط.
وألزمت اللائحة جميع المنشآت التجارية الراغبة في ممارسة هذا النشاط الحيوي بضرورة الحصول على ترخيص سارٍ المفعول من الهيئة العامة للنقل، وذلك باستيفاء شروط عدة، منها توفير سجل تجاري يتضمن النشاط، وهذا يوضح أن اللائحة ألزمت المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط بالحصول على ترخيص سارٍ من الهيئة، وذلك باستيفاء شروط عدة، منها سجل تجاري يتضمن النشاط.
كما فرضت اللائحة على المنشأة امتلاك مركبة واحدة على الأقل مسجلة تحت تصنيف "نقل عام"، بالإضافة إلى الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وتوفير وسيلة تواصل فعالة لخدمة المستفيدين، ما يعزز الشفافية، وهذا يدل على فرض اللائحة على المنشأة امتلاك مركبة واحدة على الأقل مسجلة "نقل عام"، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وتوفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين.
وفي خطوة بارزة ومهمة لتنظيم عمل الأفراد في هذا القطاع الذي ينمو باستمرار، اعتبرت اللائحة "بطاقة التشغيل" الصادرة للفرد بمثابة الترخيص الرسمي له لممارسة النشاط بشكل مباشر، بشرط أن يكون سعودي الجنسية، وهذا يؤكد على أن اللائحة اعتبرت "بطاقة التشغيل" الصادرة للفرد بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط، بشرط أن يكون سعودي الجنسية.
وفيما يخص المركبات المستخدمة في النشاط بشكل عام، نصت اللائحة على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة عشرين عاماً (20 عاماً) محسوبة من سنة الصنع، ما يضمن كفاءة المركبات، وهذا يوضح أن اللائحة نصت على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط 20 عاماً من سنة الصنع.
كما أوجبت اللائحة تجهيز المركبة بأنوار طوارئ تحذيرية واضحة، وأنظمة نقل وسحب تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وتوفير أدوات السلامة الأساسية الضرورية، وهذا يدل على أن اللائحة أوجبت تجهيز المركبة بأنوار طوارئ تحذيرية، وأنظمة نقل وسحب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وتوفير أدوات السلامة الأساسية كطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية.
وشددت الضوابط أيضاً على السائقين، حيث يجب على كل سائق الحصول على "بطاقة سائق" إلزامية، والتي يتطلب إصدارها رخصة قيادة مناسبة وشهادة خلو من السوابق الجنائية، ما يرفع من مستوى الأمان، وهذا يؤكد على وجوب حصول كل سائق على "بطاقة سائق"، والتي يتطلب إصدارها رخصة قيادة مناسبة وشهادة خلو من السوابق.
ولضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، أوجبت اللائحة على مقدم الخدمة إصدار "وثيقة نقل" إلزامية ومفصلة لكل عملية يقوم بها، ويجب أن تتضمن الوثيقة وصفاً دقيقاً للحالة الظاهرة للسيارة المنقولة، وهذا يوضح أن اللائحة أوجبت على مقدم الخدمة إصدار "وثيقة نقل" لكل عملية، ويجب أن تتضمن الوثيقة وصفاً دقيقاً للحالة الظاهرة للسيارة المنقولة.
ونصت اللائحة على آليات واضحة للتعويض في حال الإخلال بالشروط، حيث يكون مقدم الخدمة مسؤولاً بشكل كامل عن السيارة منذ استلامها وحتى تسليمها للمرسل إليه، وهذا يدل على مسؤولية مقدم الخدمة عن السيارة منذ استلامها وحتى تسليمها للمرسل إليه.
وفي حال تأخر مقدم الخدمة في تسليم السيارة عن الموعد المحدد في الوثيقة، فيحق للعميل مطالبته بسداد غرامة تأخير تبلغ 15% من قيمة أجور النقل عن كل يوم تأخير، على ألا تزيد الغرامة في مجموعها عن قيمة أجور النقل أو السحب الإجمالية.