نظام خدمة الحجاج.
كشف تعديلات مفاجئة بنظام خدمة الحجاج .. هذه البنود أُعيد صياغتها بالكامل
كتب بواسطة: فاتن حامد |

نشرت الجريدة الرسمية اليوم نص قرار تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بعد أن أقره مجلس الوزراء بالمرسوم الملكي رقم م/111 بتاريخ 1440/9/17هـ، ليشكل خطوة مهمة نحو تنظيم الخدمة وتحسين كفاءتها.
إقرأ ايضاً:هيئة العقارات تكشف عن سجل جديد .. هذا ما يخبئه لكل عقار مملوك للدولةجيسوس يفجّرها إعلاميًا .. سرّ التحوّل المفاجئ في أداء جواو فيليكس

وقد شمل التعديل إعادة تعريف بعض المصطلحات الأساسية، بما يعكس حرص الجهات المختصة على توضيح صلاحيات شركات ضيافة الحجاج والشركات المساعدة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي المادة الأولى، تم حذف الفقرة المتعلقة بأرباب الطوائف وإعادة ترتيب الفقرات لتسهيل فهم النظام، وقد تم تعديل التعريفات لتشمل جميع الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وزوار المسجد النبوي.

وتنص الفقرة الجديدة أيضًا على اختصاص الشركات بالاستقبال والتفويج في منافذ المملكة، إضافة إلى تنظيم خدمات سقاية الحجاج في مساكنهم، بما يضمن جودة الخدمة وتسهيل الإجراءات على الحجاج.

وفي المادة الثانية، ركز التعديل على تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعًا وكمًّا، بما يسهل تقييم الأداء وقياس مستوى الخدمة، وقد شمل ذلك توسيع قاعدة المشاركة واستقطاب الكفاءات السعودية لتعزيز جودة الخدمات.

ويأتي هذا التعديل انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الخدمات وإتاحة فرص وظيفية للمواطنين ضمن منظومة متكاملة تضمن رضا الحاج وكفاءة الأداء.

أما المادة الثالثة، فقد نصت على منع الشركات المصرح لها بممارسة الخدمة مباشرة، وإلزامها بإنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمة بما يضمن التزامها بالمعايير التنظيمية.

وقد شمل التعديل أيضًا المادة الرابعة، حيث سمح لأي من الشركات المعنية بإنشاء شركات فرعية لتقديم الخدمة وفق أحكام النظام، بما يوسع نطاق المشاركة ويعزز الشفافية والمساءلة.

وفي المادة الخامسة، أصبح أداء الخدمات مرتبطًا بتصنيف نوعي وكمي وآليات تسعير تصدرها الوزارة، مع تحديد نطاق اختصاص كل شركة، لضمان تقديم الخدمة وفق معايير موحدة وعادلة لجميع الحجاج.

وبخصوص المادة السادسة، فقد حدد التعديل ملكية الشركات وإدارتها للسعوديين فقط، ومنع تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج، مما يضمن استمرارية الكفاءات المحلية وحماية حقوق الحجاج.

كما تضمنت المادة الثامنة أحكامًا واضحة لتوريث الأسهم، بما يحافظ على التنظيم القانوني ويتيح خروج الورثة غير السعوديين وفق لائحة مفصلة، بما يعكس اهتمام النظام بالجانب التنظيمي والمالي.

أما المادة التاسعة، فقد ركزت على إصدار الوزارة لتصنيف نوعي وكمي وآليات تسعير دقيقة للخدمات، مع مراعاة احتياجات الحاج وضمان التزام الشركات بهذه المعايير، بما يعزز الثقة في منظومة الخدمة.

وفي المادة الحادية عشرة، تم تحديد الالتزامات التعاقدية للحاج أو من يمثله مع الشركات المرخص لها، بما يضمن وضوح العلاقة القانونية ويقلل أي تضارب محتمل في تقديم الخدمة.

وقد شملت المادة الثالثة عشرة فرض عقوبات على المخالفين، تشمل الإيقاف عن العمل وإلغاء الترخيص والعزل أو الفصل، لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير المحددة وحماية حقوق الحجاج.

كما نصت المادة الرابعة عشرة على حق الوزارة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى مرخص لها عند إخلال أي طرف بالتزاماته.

أما المادة السابعة عشرة، فقد حددت الرقابة على الشركات بما يشمل موظفي الوزارة وغيرهم، لضبط المخالفات وضمان تطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له بكفاءة وشفافية.

وفي التعديلات الجديدة، تم إحلال عبارة شركات ضيافة الحجاج محل أرباب الطوائف في عدة مواد لضمان توحيد المصطلحات وتقوية التنظيم القانوني للنظام.

وأخيرًا، أضاف النظام مادة جديدة تتيح للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي لمقدمي خدمة حجاج الخارج، لتحديد مسؤولياته ومهامه، بما يعزز التنسيق والرقابة ويسهم في تطوير جودة الخدمات المقدمة.

ويؤكد هذا التعديل الشامل التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، بما ينسجم مع التطوير المستمر للقطاع ويحقق رضا الحجاج ويعزز الثقة في منظومة الخدمة الوطنية.